الشيخ الأنصاري

16

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

والمحكي ( 1 ) من سلار « 5 » وأبي الصلاح 6 وابن حمزة 7 اطلاق القول بعدم صحة البيع من غير اختبار فيما لا يفسده الاختبار ، من غير تعرض لخيار المتبايعين كالمفيد ( 2 ) ، أو للمشتري ( 3 ) كالقاضي . ثم المحكي عن المفيد وسلّار أن ما يفسده الاختبار يجوز بيعه بشرط الصحة . وعن النهاية والكافي أن بيعه ( 4 ) جائز على شرط الصحة ، أو البراءة من العيوب . وعن القاضي لا يجوز بيعه ( 5 ) إلا بشرط الصحة ، والبراءة من العيوب . قال في محكي المختلف بعد ذكر عبارة ( 6 ) القاضي : إن ( 7 ) هذه العبارة توهم اشتراط أحد القيدين ، إما الصحة ، أو البراءة من العيوب ،

--> ( 5 ) 5 - 6 - 7 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب